الزيلعي

212

نصب الراية

ذكره ثم يحرم لهما جميعا ويطوف لهما طوافين هكذا رواه سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن مالك بن الحارث وكذلك رواه الثوري وشعبة وبعضهم قال عن منصور عن مالك بن الحارث ويشبه أن يكون المعنى فيه ما قال الشافعي ورواه عبد الرحمن بن أبي نصر بن عمرو عن أبيه قال القارن يطو ف طوافين قال البخاري لا يصح وقال بن المنذر لا يثبت عن علي خلاف قول بن عمر إنما رواه مالك بن الحارث عن أبي نصر عن علي وأبو نصر رجل مجهول مع أنه لو كان ثابتا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من أحرم بالحج والعمرة أجزأه عنهما طواف واحد وسعي واحد انتهى وروى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن زياد بن مالك أن عليا وابن مسعود قالا في القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين انتهى ثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن عمرو عن الحسن بن علي قال إذا قرنت بين الحج والعمرة فطف طوافين واسع سعيين انتهى قوله ولنا النهي المشهور عن الصوم في هذه الأيام قلت تقدم في الصوم لكن يرد على المذهب حديث أخرجه البخاري عن عائشة وابن عمر أنهما قالا لم يرخص